السيد أحمد الموسوي الروضاتي
112
إجماعات فقهاء الإمامية
فأما إذا قال له الحر : اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان بلا خلاف . . . * إذا استأجره ليحمل شيئا وينقله من موضع إلى موضع فحمله فتلف في الطريق فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط سواء كان صاحبه معه أو لم يكن معه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 243 : فصل في تضمين الأجراء : وإذا استأجره ليحمل شيئا وينقله من موضع إلى موضع فحمله فتلف في الطريق فإن كان صاحبه معه فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط بلا خلاف ، إن لم يكن معه فكذلك لا يضمن عندنا إلا بالتعدي وقال قوم يضمن . . . * إذا استأجر من يخبز له فخبز له واحترق الخبز أو شيء منه وخبزه في حال يخبز مثله فيه وكان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الأجير وإن لم يكن في يده فلا يضمن إلا بتفريط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 243 ، 244 : فصل في تضمين الأجراء : وإذا استأجر من يخبز له في تنور أو فرن فخبز له واحترق الخبز أو شيء منه فإنه ينظر فإن كان خبز في حال لا يخبز في مثله لاستيقاد النار وشدة التلهب ضمنه لأنه مفرط ، وإن كان خبزه في حال يخبز مثله فيه ، ينظر ، فإن كان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الأجير بلا خلاف ، وإن لم يكن في يده فلا يضمن عندنا إلا بتفريط ، وفيهم من قال يضمن وإن لم يفرط . . . * إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها وضرب عليه الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 244 : فصل في تضمين الأجراء : إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها فضربها ضرب العادة في تسيير مثلها فتلفت فلا ضمان عليه في ذلك ، وإن كان خارجا عن العادة لزمه الضمان ، وكذلك إن كبحها باللجام ، فعلى هذا التفصيل لأن الأصل براءة الذمة لأن ذلك معلوم بالعادة ، وفيه خلاف ، فأما إذا ضرب عليه الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن بلا خلاف . . . * إذا ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 244 : فصل في تضمين الأجراء : من ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف . . . * إذا أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء كان ضامنا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 244 : كتاب الإجارات : ومن أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء كان ضامنا بلا خلاف . . .